النووي
511
روضة الطالبين
الأولى : تجوز الشركة في النقدين قطعا ، ولا تجوز في المتقومات قطعا . وفي المثليات ، قولان . ويقال : وجهان ، أظهرهما : الجواز . والمراد بالنقدين ، الدراهم والدنانير المضروبة . أما التبر والحلي والسبائك ، فأطلقوا منع الشركة فيها . ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا